العلامة الحلي
31
مختلف الشيعة
الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق ( 1 ) . وكذا قال ابن البراج ( 2 ) . وهو يعطي أن للخال أو الخالة مع العمة للأب الثلث والباقي للعمة للأب ، وهو قول ابن إدريس ( 3 ) ، وهو المشهور . وقال ابن أبي عقيل : وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وكذلك إن ترك عمة وخالة فللخالة السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . والمعتمد ما قاله الشيخ ، لما تقدم من الأخبار . ولأن الرد مع التسمية ، وهؤلاء لا مسمى لهم . احتج بأن للخالة السدس وللعمة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام . والجواب : منع حكم الأصل ، والقول بالقياس عندنا باطل . مسألة : قال الشيخ في النهاية - وهو المشهور - أن أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات كآبائهم ( 4 ) فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم الثلث والباقي لبنت العم . وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . وبناه على أصله ، وقد تقدم . مسألة : المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : إن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 224 - 225 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 149 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 261 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 228 و 229 .